Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 147

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة
  3. ٢٩٨٣ - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز

باب الشهادة على الشهادة

٢٩٨٢ - حكم الشهادة على الشهادة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعتُ فلانًا. أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا. لم أجزه.

قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه، ما أحسنه!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٢).

قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟

فقال: هي جائزة، وكان قوم يسمونها: التأويل.

"المبدع" ١٠/ ٢٦٤، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٩١.

٢٩٨٣ - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ مكان رجلٍ في الطلاقِ؟ قال: ما أراه إلا جائزًا.

قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال!

قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كلِّ الحقوق، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح يجيزه (١) ويسميهم: المباديل يعني

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 147 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.