Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 148

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة
  3. ٢٩٨٤ - شهادة الرجل على شهادة امرأة

الضرروة.

"مسائل الكوسج" (١٢٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ؟

قال: تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه. كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا ألا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل.

قال إسحاق: كما قال، لم يزل أهل العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاء.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٧)

قال أحمد بن خالد الخلال: بعض القضاة أنفذ إلى أحمد يسأله عن نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، وكان أحمد عارفًا بذلك الرجل، فقال أحمد للشاهدين: هذا فلان بن فلان الفلاني، أعرفه باسمه وعينه ونسبه، فشهدا عند الحاكم بما قال أحمد، فقال له الحاكم: ثبت نسبك، فقدَّم خَصْمكَ.

"الطبقات" ١/ ٩١

٢٩٨٤ - شهادة الرجل على شهادة امرأة

نقل حرب عنه: لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة.

"الإنصاف" ٣٠/ ٢٦١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 148 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.