Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 152

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  3. ٢٩٨٧ - اختلاف الشهود مع المشهود له

وقال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ادّعى دارًا في يد رجل، وأقام شاهدين، شهد أحدهما أن هذِه الدار لفلان، وقال الآخر: أشهد أن هذِه الدار دار فلان. قال: شهادتهما جائزة.

"المغني" ١٤/ ٢٤٣.

نقل حنبل: إذا شهدا على أقل وأكثر أخذ في المهر بالأكثر؛ لأنه خرج وهو أجود له، وفي الدين والطلاق بالأقل.

ونقل مهنا: إن شهد له أن سيده باعه نفسه بألف في ذمته، وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويحلف لسيده. وإن شهدا له عليه بمائة ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسين، نقل الأثرم: تفسد في الخمسين.

"الفروع" ٦/ ٥٤٦.

٢٩٨٧ - اختلاف الشهود مع المشهود له

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: ما لي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟

فقال أبو عبد اللَّه: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.

وأما الشعبي فإنه كان يقول: القضاء ما قضت المرأة، وإليه أذهب (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 152 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.