Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 153

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٨٨ - الرجوع عن الشهادة والآثار المترتبة على ذلك

باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة

٢٩٨٨ - الرجوع عن الشهادة والآثار المترتبة على ذلك

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ شَهدوا عليها بالزنا فَرُجمَتْ، فرجعوا وقالوا: تعمدنا.

قال: يغرمون ويُضربون. قيل: أليس يعزرون ويغرمون الدية؟ !

قال: بلى.

قال أحمدُ: يُقتلونَ بها.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد، إذا أقروا بالتعمدِ؛ لأنَّهم القتلةُ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شهدَ بشهادةٍ ثم رجعَ فيها؟

قال: إذا رجعَ وقد أتلفَ مالًا فهو ضامنٌ بحصتهِ.

قال: بقدر ما كانوا في الشهادةِ: إن كانوا اثنينِ فعليه النصفُ، وإن كانوا ثلاثةً فعليه الثلثُ، وإذا شهدوا بالزنَا فرُجم فعليه ربع الديةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٧).

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن أربعةٍ شهدُوا على زنا، ثمَّ رجع أحدُهم؟

قالَ: عليه ربعُ الديةِ، وقال الحسنُ: يقتلُ. يعني: إذا شهدُوا فرجم المشهودُ عليها بشهادتهم.

"مسائل أبي داود" (١٤٦١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 153 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.