Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 154

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٨٨ - الرجوع عن الشهادة والآثار المترتبة على ذلك

نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان عنه: فيمن شهدوا على امرأة بالزنا فرجع أحدهم قبل أن يقام الحد: يحد الثلاثة.

ونقل حنبل عنه: حدوا كلهم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٠، ٣٢١

قال ابن مشيش: سئل أحمد عن الشاهد واليمين، تقول به؟

قال: إي لعمري.

قيل له: فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون المتالف على الشاهد وحده.

قيل له: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة. يعني: اليمين.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟

قال: يلزمه، ويرد الحكم.

قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ .

قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء.

وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟

قال: يضمن المال كله، به كان الحكم.

وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟

فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد غرم نصف المال؛ فإن كانت شهادة شاهد يمين الطالب، ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

قلت: المال كله؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 154 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.