Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 155

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٨٩ - شاهد الزور ما يصنع به؟

وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الوجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد.

فقال: يرد المال؟

قلت: أيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي ﷺ (١).

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم؟

قال: المال كله؛ لأنه شاهد واحد قضي بشهادته.

ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه.

قلت له -بعد هذا المجلس-: إن مالكا يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله.

"الطرق الحكمية" ص ١٨٧ - ١٨٩.

٢٩٨٩ - شاهد الزور ما يُصنع به؟

قال إسحاق بن منصور: شاهد الزور ما يُصنع به؟

قال: يُقَام للناس، ويعرف، ويُؤدَّب.

قال إسحاق: كما قال: إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن كان من العرب فإلى حيه كما قال شريح، وهذا إذا تَحَقَّق تَعَمُّدَه لذلك.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 155 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.