Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 156

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٨٩ - شاهد الزور ما يصنع به؟

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويُشهر أمره، ويؤدب أيضًا، ما به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٣)

نقل حنبل عنه في شاهد الزور: ذلك إلى السلطان إن شاء عاقبه.

"الأحكام السلطانية" (٢٨٢)

قال عبد اللَّه بن إبراهيم: قال أحمد في شاهد الزور: يطاف به في حيِّه، ويشهر أمره ويؤدب.

"الأحكام السلطانية" (٢٨٣)

قال مهنا: قال أحمد في شاهد الزور: يبعث به في محلته يقولون: هذا فلان يشهد الزوو، أعرفوه. قيل له: ثم يضرب؟ قال: نعم، قيل له: نصف الحد؟ قال: لا أقل.

قيل له: يسود وجهه؟ قال: قد روى عن عمر ﵁ أن سود وجه شاهد الزور. قيل له: فترى أنت أن يسود وجهه؟ قال: لا أدري، وكأنه كره تسويد الوجه.

"الأحكام السلطانية" (٢٨٣)، "الفروع" ٦/ ٦٠٢، "المبدع" ١٠/ ٢٨٠

نقل الأثرم: عن أحمد: ينفي من عمله إلى عمل غيره، وقال إسحاق: يجوز أن ينفي من مصر إلى مصر.

"المغني" ١٢/ ٣٢٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 156 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.