Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 163

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٩٥ - هل يشترط للحلف باليمين فقدان البينة؟

٢٩٩٥ - هل يشترط للحلف باليمين فقدان البينة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟

قال أحمد: لا أعرفْهُ.

قال إسحاق: إذا استرابَ الحاكمُ أو أحبَّ المدعي ذَلِكَ؛ لما علم من الخروج له من حقه، وسها الشهود عنِ الشهادةِ، كذلك كان شريح والشعبي يُحلِّفَان الشهود (١).

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن رأى أن يرد اليمين، أو يحلف الرجلُ مع بينته؟

قال: لا يرد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته.

قال إسحاق: بل يحلف مع بينته، ويرد إليمين أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٩١١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟

قال: لا أعرفه.

قال إسحاق: بلى، كلَّما ادَّعى الخصمُ ذَلِكَ حلفَ؛ لأنها مثل ردِّ اليمينِ.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٦).

قال حنبل: بُلِيَ أبو عبد اللَّه بنحو هذا، جاء إليه ابن عمه، فقال: لي قبلك حق من ميراث أبي، وأطالبك بالقاضي، وأحلفك.

فقيل لأبى عبد اللَّه: ما ترى؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 163 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.