Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 164

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٩٧ - هل يشترط أن يكون اليمين عند الحاكم أم لا؟

قال: أحلف له، إذا لم يكن له قبلي حق، وأنا غير شاك في ذلك، حلفت له، وكيف لا أحلف، وعمر قد حلف (١)، وأنا من أنا؟ ! وعزم أبو عبد اللَّه على اليمين، فكفاه اللَّه ذلك، ورجع الغلام عن تلك المطالبة.

"المغني" ١٤/ ٢٣٠

٢٩٩٦ - الرجل يأتي بالبينة بعد استحلاف المدعى عليه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدعي على الرجلِ الشيء فيحلِّفه، ثم يأتي بالبينة؟

قال: إذا جَاء بالبينةِ فالحق حقه إن حلف ذاك كاذبًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٢)

٢٩٩٧ - هل يشترط أن يكون اليمين عند الحاكم أم لا؟

قال مهنا: إن رجلًا أتهم رجلًا بشيء، فحلف له ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان، أله ذلك؟

قال: لا، قد ظلمه وتعنته ولا يصله باستثناء.

"الفروع" ٦/ ٤٧٦، "المبدع" ١٠/ ٦٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 164 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.