٢٩٩٨ - الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ ادَّعى قبل رجل أَنَّه قذفه، وليست له بينة، أيحلف؟
قال: لا.
قال أحمد: بلى واللَّه، لم لا يحلف (١)، أليس ابن عباسٍ ﵄ قال: في الجلد استحلفوهما، حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت. فإن نكل أقيم عليه الحد إلا القتل.
قال إسحاقُ: كما قال، وقد أجاد.
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: يُستحلف الرجلُ إن أدُّعِي عليه دم عمدًا عند أو إنِ لم يحلف ما يلزمه؟
قال إسحاق: كلَّما كان من دعوى لمدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البيِّنة، فإن لم تكن له بينة، يحلف المدعى عليه، فإن نَكلَ عن اليمينِ لزِمه دَعوى صاحبِهِ، في الدم، وقد فسر ذلك ابن عباس ﵄ في المرأتين اللتين تخرزان.
"مسائل الكوسج" (٢٧١٧).