Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 167

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٣٠٠١ - رد اليمين

٣٠٠٠ - افتداء اليمين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: افتداءُ اليمينِ؟

قال: أَرجو ألا يكونَ به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٥).

٣٠٠١ - رد اليمين

قال الميموني: قلت له رَدُّ اليمين؟

قال: أكرهه، هذا حديث النبي ﷺ (١).

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٦٧ - ٧٦٨، "المسودة" ٢/ ٧٦٧، "الفروع" ٦/ ٤٧٧

نقل أبو طالب عنه: ليس له أن يردها. ثم قال بعد ذلك: وما هو ببعيد، يقال له: احلف وخذ.

"الفروع" ٦/ ٤٧٧، "المبدع" ٢/ ٦٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 167 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.