Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 168

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب الدعاوى
  3. ٣٠٠٢ - من ادعى شيئا وأقام البينة، حكم له

باب الدعاوى

٣٠٠٢ - من ادعى شيئًا وأقام البينة، حكم له

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجل كانتْ عنده دابةٌ مسروقةٌ، فَقال: هي وديعةٌ عندي قال: بينته أنَّهَا وديعةٌ، وإلا قُضِيَ عليه.

قال أحمد: إِذَا أُقِيمَتْ عليه البينةُ أنَّها دابةُ فلان فمَا قولُه أنها وديعة؟ !

قُلْتُ: إنْ أقامَ البينةَ أنها وديعةٌ، وأقَامَ الآخرُ البينةَ أنها لَهُ؟

قال: تدفع إلى الذي أقَامَ البينةَ أنها لَهُ، حتَّى يجيءَ صَاحِبُ الوديعةِ فيثبت.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٠٤)

قال صالح: الرجلان يدعيان الشيء، فيقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة؟

قال: فيها اختلاف.

"مسائل صالح" (٦٨٢).

نقل الأثرم: ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر، فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه.

"الفروع" ٦/ ٥٣٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 168 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.