Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 173

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقسمة
  4. ٣٠٠٧ - ظهور العيب في بعض الأنصباء في القسمة

اللَّه ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها (١).

وكذا لو أقاما البينة جميعًا سقطت البينتان جميعًا؛ لأن كل واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها، ويستهمان على اليمين.

"مسائل صالح" (١١٦).

قال الفضل بن زياد: وقال أحمد: إذا ادعى أحدهما الدار أجمع، وقال الآخر: لي نصفها، فهي بينهما نصفان، وقد يقول بعض الناس: هي بينهما ثلاثة أرباع لمدعي الجميع، وللآخر الربع.

"البدائع" ٤/ ٦٣.

٣٠٠٧ - ظهور العيب في بعض الأنصباء في القسمة

ونقل أبو طالب في مجرى الماء: لا يغير مجرى الماء، ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله، ومن وقعت ظلّه في حقه فله

"الفروع" ٦/ ٥١٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 173 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.