Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 174

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقرعة
  4. ٣٠٠٨ - حكم القرعة

فصل: القضاء بالقرعة

٣٠٠٨ - حكم القرعة

قال صالح: وقال في القرعة: أراها، قد أقرع رسول اللَّه ﷺ في خمسة مواضع، قال: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها (١)، وإذا ادعيا شيئًا وليس في يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف (٢)، وأقرع النبي ﷺ في العبيد الستة (٣)، وكان النبي ﷺ يقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا (٤). وأقرع في الولد، حديث الأجلح عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، وهو مختلف فيه (٥)، وفي القرآن:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.