قال صالح: وقال في القرعة: أراها، قد أقرع رسول اللَّه ﷺ في خمسة مواضع، قال: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها (١)، وإذا ادعيا شيئًا وليس في يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف (٢)، وأقرع النبي ﷺ في العبيد الستة (٣)، وكان النبي ﷺ يقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا (٤). وأقرع في الولد، حديث الأجلح عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، وهو مختلف فيه (٥)، وفي القرآن:
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4829)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.