فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟
قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ ﷺ عنِ الصَّلاةِ فقضاها (١). وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (٢) وعمار بن ياسر (٣) ﵃ قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.
"مسائل الكوسج" (٣١٨)
قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
"مسائل صالح" (٣٧٤)
قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟
قال: يعيد الصلاة كلها.