Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 29

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه

فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت

٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟

قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ ﷺ عنِ الصَّلاةِ فقضاها (١). وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (٢) وعمار بن ياسر (٣) ﵃ قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.

قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.

"مسائل الكوسج" (٣١٨)

قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟

قال: يعيد الصلاة كلها.

"مسائل صالح" (٣٧٤)

قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟

قال: يعيد الصلاة كلها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 29 (SanadKitab #20878, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.