Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 30

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه

قلت: فإن ابن عمر أغمي عليه أكثر من ليلة فلم يعد الصلاة؟ !

[قال]: وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى، وروي عن عمران ابن حصين وسمرة بن جندب: أنه يعيد، قال سمرة: مع كل صلاة صلاة، يقول: مع الظهر الظهر، ومع العصر العصر. قال عمران: بل يعيدهن جميعًا (١). فمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول: إن القلم عنه مرفوع فلا يعيد شيئًا (٢). فأما من قال: خمس صلوات، فلا نعلم له معنى، إِما أن لا يعيد، وإما أن يعيد الصلوات كلهن، ويروى عن إبراهيم النخعي: أنه يعيد خمس صلوات (٣).

"مسائل صالح" (٦١٢)

قال صالح: قال: المغمى عليه يقضي الصلوات كلها؛ النبي ﷺ نام عن الصلاة فقضى.

"مسائل صالح" (١٠١٤)

قال صالح: قلت: المغمى عليه؟ قال: يقضي الصلاة، ويعيد الصيام إلا اليوم الذي أغمي عليه فيه؛ لأنه كان قد عزم من الليل. وقالت حفصة وابن عمر: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.

"مسائل صالح" (١٢٨٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المُغْمَى عليه يقضي؟

قال: نعم، يقضي ما فاته جميعًا، واحتجَّ بحديث عمارٍ (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 30 (SanadKitab #20878, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.