Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 31

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه

قلتُ لأحمد: يقيمُ لكلِّ صلاةٍ؟

قال: إنْ أقام فلا بأس، وإنْ لم يقمْ فليس عليه شيءٌ.

"مسائل أبي داود" (٣٥٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مريض فغلب على عقله لم يصل؟

قال: يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٩٦)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من أغمي عليه يومًا وليلة، أو أكثر أو أقل ما يجب عليه من إعادة الصلوات؟

قال: المغمى عليه يعيد كل ما فاته، فإن النبي ﷺ نام عن صلاة، فانتبه وقد طلعت عليه الشمس فأعاد وأعاد القوم معه الفجر (١). وقد كان القلم مرفوع عنهم لأن النائم: القلم عنه مرفوع، فأعادوا الصلاة. وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فأعاد الصلاة. وعن عمران بن حصين وسمرة: المغمى عليه يعيد. قال سمرة: يعيد مع كل صلاة صلاة. وقال: بل يصلين جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٩٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى من حديث عبد اللَّه بن الحارث بن فضيل. وروي عن عمران وسمرة: أنهما قالا: يقضي المغمى عليه. وقد روي عن النبي ﷺ أنه نام عن الفجر فقضاها بعد طلوع الشمس، فإن ذهب ذاهب إلى أن المغمى عليه مرفوع عنه القلم، ففي نوم النبي ﷺ عن الصلاة وقضائه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 31 (SanadKitab #20878, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.