Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 32

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٦٨ - في قضاء الصلاة للمجنون

دفع لمن زعم أنه لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك مرفوع عنه القلم، فقد قضى النبي ﷺ الصلاة وقد كان نام عنها.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٨)

٣٦٨ - في قضاء الصلاة للمجنون

قال صالح: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه.

قلت: المفقود؟

قال: المفقود أبعد؛ لأنه غائب، وهذا حاضر.

قال: المغمى عليه يقضي الصلوات.

قلت له: فإن قومًا يقولون: إن ابن عمر لم يقض (١)، وما كان أكثر من يوم وليلة لم يقض؟

قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء.

"مسائل صالح" (٩٩٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن المجنون عليه قضاءُ صلاته وصومه؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه.

"مسائل أبي داود" (٣٥١)

نقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة.

"المستوعب" ٢/ ١٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 32 (SanadKitab #20878, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.