Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 189

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقرعة
  4. ٣٠١٠ - مواضع القرعة

فقلت: له عشرة أعبد، فقال: أعطيها من أحسنهم.

فقال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك؛ ولكن يعطيها من أوسطهم.

فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم.

فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟

فقال: نعم، يقرع بين العبيد.

قال أبو النضر: سألت أبا عبد اللَّه عن عبد في يد رجل لا يدعيه، أقام رجل البينة أن فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أن فلانا تصدق بهذا العبد على وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أن فلانا وهب هذا العبد لي، وهو يملكه، ولم يوقتوا وقتا، والبينة عدول كلهم؟

قال: أرى البينة ههنا تكاذبت، يكذب شهود كل رجل شهود الآخر، فأجعله في أيديهم، ثم أقرع بينهم، فمن وقع له العبد أخذه وحلف.

قلت: تحلفه باللَّه لقد باعني هذا العبد وهو يملكه، أو إن هذا العبد لي؟ قال: هو واحد إن شاء اللَّه.

قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة؛ حدثنا عبد الرازق، حدثنا معمر، عن همام، حدثنا أبو هريرة ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ "إِذا أكره الرجلان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها" (١).

"الطرق الحكمية" ص ٣٨٥ - ٤٢٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 189 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.