Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 190

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقرعة
  4. ٣٠١١ - الحلف بعد القرعة

قال صالح: سألت أبي عن رجل مات، وله ثلاثة غلمان؛ ثلاثتهم اسمهم فرج، فأوصى عند موته فقال: فرج حر، وفرج له مائة، وفرج ليس له شيء، قال: يقرع بينهم، فمن أصابته القرعة فهو حر، وأما صاحب المائة؛ فلا شيء له، وذلك لأنه عبد هو وماله لسيده.

"تقرير القواعد" ٢/ ٤٢٥.

ونقل حنبل عنه في رجل له غلامان اسمهما واحد، فأوصى عند موته فقال: فلان حو بعد موتي -لأحد الغلامين- وله مائتا درهم، وفلان ليس هو حرًّا واسمهما واحد، قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو حر، وأما صاحب المائتين فليس له شيء، وذلك أنه عبد، والعبد ماله لسيده.

"تقرير القواعد" ٢/ ٤٢٦.

٣٠١١ - الحلف بعد القرعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَقعت اليمينُ بين رَجلين فاستحباها جميعًا أُقرع بينهما أيهما حَلف؟

قال: هذا في شيء ليسَ في أيديهما، يُقرعُ بينهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٤٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى: ثلث وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع وربع (١). وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 190 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.