Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 208

  1. كتاب الحسبة
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٢٣ - أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب بغير تجسس

قال: يأمره.

قلت: فإن لم يقبل؟ قال: يجمع عليه الجيران ويُهوِّل عليه.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد النَّسائي حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون؟

قال: إذا ظهر له، هم داخل. ولكن الصوت يُسمع في الطريق.

قال: هذا قد ظهر، عليه أن ينهاهم، ورأى أن ينكر الطبل -يعني: إذا سمع صوته.

قيل له: مررنا بقوم وقد أشرفوا من علية لهم، وهم يغنون، فجئنا إلى صاحب الخبر فأخبرناه، فقال: لم تكلَّموا في الموضع الذي سمعتم؟

فقيل: لا.

قال: كان يعجبني أن تكلَّموا، لعل الناس كانوا يجتمعون، وكانوا يُشهِّرون.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٧٢ - ٧٥)

قال الخلال: أنا محمد بن علي، ثنا مهنا قال: قلت لأحمد: دخلت على رجل في منزله، فدخل البيت وتركني، فإذا قنِّينة إلى جانبي، فكشفت عنها فإذا فيها نبيذ، فكرهت أن أقول له.

فقال أحمد: كان ينبغي لك أن تُلقي فيها ملحًا إن استطعت، أو شيئًا يفسده.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٨٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 208 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.