Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 209

  1. كتاب الحسبة
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٢٤ - ما يؤمر به من كسر المنكر إذا كان مغطى

٣٠٢٤ - ما يؤمر به من كسر المنكر إذا كان مغطى

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟

قال: إن كان مغطّى فلا يكسره.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٧)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر

قلت: فإذا كان مغطى؟ قال: إذا سُتر عنك فلا.

"الورع" (٥٠٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو طبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟

قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفًا كسره.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٤)

قال الخلال: وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن -والمعنى واحد- قال أحمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه؟

وقال يوسف: والعود، يكسره؟ قال: لا بأس.

قلت: وإن كان من وراء الثوب وهو يصفه أو يبيِّنه؟ قال: لا، إذا كان مغطى فلا أرى له.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٥ - ١١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 209 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.