Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 210

  1. كتاب الحسبة
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٢٥ - الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه

ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به

قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يرى القنينة يرى أن فيها مسكرًا.

قال: دعه. يعني: لا تفتش.

وقال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن القربة المغطاة فقال: لا تعرض له.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٧ - ١١٨)

٣٠٢٥ - الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟

قال: إذا كان تبيَّنه أنه طنبور أو طبل كسره.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟

قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.

قيل له: فإذا كان خلًّا أو دبسًا (١) ثم كسره أيغرمه؟

قال: نعم، وتبسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 210 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.