Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 211

  1. كتاب الحسبة
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٢٦ - ما رخص في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عليهم

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل لقي رجلًا ومعه عود أو طبل أو طنبور مغطى. قال: يكسره.

قلت: قربة مغطاة. قال: تريبُه؟

قلت: نعم، قال: يكسره إلَّا أن يكون خلًّا أو لبنًا.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢١)

٣٠٢٦ - ما رخص في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عليهم

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى قال: سألت أحمد قلت: ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السَّواد، فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهرًا، وقد علم عاملهم والسلطان، فهل عليه في ذلك شيءٌ؟

قال: إذا كان من السلطان ليس يتعرض هو.

قلت: فإن رأى مسلمًا قد حمل شيئًا منه؟

فقال: المسلم تعظه، وتقول له، فإن أبى أهرقه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 211 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.