Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 212

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٢٧ - ما يأمر الرجل وينهى في أمور الصلوات

باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره

٣٠٢٧ - ما يأمر الرجل وينهى في أمور الصلوات

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: نصلي خلف من يقرأ قراءة حمزة؟ (١)

قال: إن كان رجلًا يقبل منك، فانهه.

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وصلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: يا هذا، أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٠)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: يصلي الرجل في المسجد، فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة. قال: يأمرهم.

قلت: إنهم يكثرون، ربما كانوا عامَّة أهل المسجد. قال: يقول لهم.

قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثًا فلا ينتهون، يتركهم بعد ذلك؟

قال: أرجو أن يسلم، أو كلمةً نحوها.

"مسائل أبي داود" (١٧٩٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.