Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٧٢ - قضاء الصلاة عن الميت

والعصر، والمغرب والعشاء (١). كأنه يدلل على ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨٨)

نقل أبو الحارث والفضل بن زياد عنه: إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيها قولان: أحدهما: لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.

والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب إليَّ.

وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد في هذِه المسألة.

"العدة" ٥/ ١٦٢١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٣٦٥

٣٧٢ - قضاء الصلاة عن الميت

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه، فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات، هل يقضى عنه؟

قال: ليس يقضى عنه شيء ليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٩)

قال البغوي: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عليه صلاة فرَّط فيها، كانت عليه مرضه الذي مات فيه، هل يُصلَّى عنه؟

قال: لا يصلي أحد عن أحد.

"مسائل البغوي" (١٠٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 36 (SanadKitab #20878, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.