Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 37

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٧٣ - صفة قضاء الفائتة

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يصلي تطوعًا، فيصير بعض ذلك عن والديه؟

قال: أما الطواف فقد سمعنا، وأما الصلاة فما أدري، أحتاج أن انظر فيه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦

٣٧٣ - صفة قضاء الفائتة

قال صالح: قال: المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإِمام؛ يسمع الناس.

"مسائل صالح" (١١٠٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي صلاةً في السفرِ فذكرها في الحضرِ؟

قال: يصليها أربعًا.

قيل لأحمد: فنسيها في الحضر فذكرها في السفر؟

قال: يصليها أربعًا يستوثقُ.

"مسائل أبي داود" (٥٢٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟

قال: يصليها أربعًا. قلت: فتلك وجبت عليه أربعًا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟

قال: فهو يصليها أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 37 (SanadKitab #20878, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.