Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٧٣ - صفة قضاء الفائتة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، ثم خرج في سفر فذكرها؟

قال: يصليها أربع ركعات.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٢)

ونقل الحسن بن ثواب عنه: أن الترتيب -أي: في قضاء الفوائت- لا يسقط.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٢

ونقل مهنا عنه في من نسي الظهر والعصر من يومين، لا يدري أيهما قبل الأخرى: يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٥

ونقل مهنا عنه: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.

"الانتصار" ٢/ ٣٢٥

قال الأثرم: قال أحمد: أما المقيم إذ ذكرها -أي صلاة نسيها- في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا، وإذ نسيها في السفر فذكرها في الحضر، صلى أربعًا بالاحتياط.

"المغني" ٣/ ١٤١

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟

قال: يصلي أربعًا، في السفر ذكرها أو في الحضر.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٣١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 38 (SanadKitab #20878, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.