Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 245

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٤٨ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد

رابعًا: الاحتساب

فصل: ما جاء في مراتب الاحتساب

٣٠٤٨ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل.

"مسائل أبي داود" (١٧٩٩)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد، وباللسان، وبالقلب وهو أضعف.

قلت: كيف باليد؟ قال: تفرق بينهم.

ورأيت أبا عبد اللَّه مر على صبيان الكتاب يقتتلون، ففرّق بينهم.

"الورع" (٤٩٩)

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار، حدثني فلان أن عامر بن عبد اللَّه مر بالرحبة، وإذا ذمي يظلم قال: فألقى عامر رداءه، قال: ثم قال: لا أرى ذمة اللَّه تخفر وأنا حي! ثم استنقذه.

"الزهد" ص ٢٧٨

قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: التغيير باليد، ليس بالسيف والسلاح.

وقال: وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا المهنَّا قال: سألت أحمد عن الأمر بالمعروف يستقيم باليد يكون ضربًا باليد إذا أمر بالمعروف؟ قال: الرفق.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 245 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.