Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 246

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٤٨ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد

وقال: وأخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا مهنَّا، قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأمر بالمعروف بيده؟ فقال: إن قوي على ذلك فلا بأس به.

فقلت: أليس قد جاء عن النبي ﷺ: "ليس للمؤمن أن يذل نفسه" (١). أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟

قال: ليس هذا من ذلك.

"الأمر بالمعروف" (٢٨ - ٣٠)

قال صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب.

"الطرق الحكمية" ص ٣٥٩

قال المروذي: بعثني أبو عبد اللَّه إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض، فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم وأنكر على صاحبها.

"الطرق الحكمية" ص ٣٦٢، "الآداب الشرعية" ١/ ١٨٩، ٣/ ٤٧٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 246 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.