Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 247

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٤٩ - الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم، وما قيل في كراهة ذلك

٣٠٤٩ - الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم، وما قيل في كراهة ذلك

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام فدبر غلامه؟

فقال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرًا معلنًا.

"مسائل أبي داود" (١٨٠٣)

قال ابن هانئ: قلت له: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر والضفادع؟

قال: ويفعلون هذا! ؟ مرهم وانههم.

قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدي عليهم السلطان؟

قال: إن قدرت فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٨)

قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم، أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يُرى منه الفسق والدعارة، ويُنهى فلا ينتهي، يرفعه إلى السلطان؟

قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحدَّ فارفعه.

وقال: كان لنا جار فرفع إلى السلطان، كان قد تأذى منه جيرانه فرفعوه، فضربوه ثلاثين درَّة فمات.

وقال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يستعان على من يعمل بالمنكر بالسلطان؟

قال: لا، يأخذون منه الشيء ويستتيبونه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 247 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.