Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 259

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٥٥ - التداوي بالقرآن الكريم وما رخص من الرقى والتمائم

باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به

٣٠٥٥ - التداوي بالقرآن الكريم وما رُخص من الرقى والتمائم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما تكره من الرقي، وما ترخص منها؟

قَالَ: التعليقُ كله يكره، والرقى ما كانَ مِنَ القرآنِ، فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كمَا قَالَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره من المعاليق؟

قَالَ: كلُّ شيءٍ يعلى فهو مكروه. قَالَ: من يعلى تميمة وكل إليها.

قال إسحاق: كما قَالَ، إلَّا أن يفعله بعد نزول البلاء، فهو حينئذ مباح له لما قالت عائشة ﵂ دلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (٣٥٢٦)

قال صالح: قلت: يكتب الشيء من القرآن في قرطاس ويدفن للآبق؟

قال: لا بأس.

"مسائل صالح" (٣٤١)

قال أبو داود: رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٠)

قال أبو داود: قلت: لأحمد: الرقية من العين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 259 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.