Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 260

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٥٥ - التداوي بالقرآن الكريم وما رخص من الرقى والتمائم

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٧١).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرقية من الفرس والصداع؟

قال: أرجو، أي: أن لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يكتبه في شيء، ثم يغسله فيغتسل به؟ قال: لم أسمع فيه بشيء.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٣)

قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ؟ فكأنه سهّل.

وقال: قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهيةً شديدة جدًّا (١). وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد.

وقال: سألت أحمد عن رقية العقرب، فلم يَر به بأسًا إذا كان يعرف، أو من القرآن

"مسائل حرب" ص ٣٠١ - ٣٠٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 260 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.