Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 265

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٥٩ - التداوي بالحقن

نقل الشالنجي: لا بأس بجعل المسك في الدواء، ويشرب.

"الإنصاف" ٦/ ١٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٠٦.

٣٠٥٩ - التداوي بالحقن

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الحقنة: إذا اضطر إليها، لا بأس به.

وقال أبو عبد اللَّه: قد احتقنت أنا.

وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٦).

قال حرب: سألت أحمد عن الحقنة قلت: أتكره الحقنة للدواء وغير الدواء؟ قال: نعم.

وقال: سألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحقنة؟ قال: شديدًا. ولم يرخص فيها.

وسُئلَ إسحاق مرة أخرى عن الحقنة قال: أما إذا كان لدواء فلا بأس، وأمَّا للسمن فلا.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا ليث، عن زيد أن عليًا كان يكره الحقنة. قال: وحدثنا ليث، عن مجاهد أنه كرهها.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حكيم بن عمير، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عبيد أنهم كانوا يكرهون الحقنة.

"مسائل حرب" ص ٢٩٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 265 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.