Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 266

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٥٩ - التداوي بالحقن

قال ابن سعيد الكندي: سألت أحمد: ما تقول في الحقنة للمريض؟ فرخص فيها.

قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن الحقنة؟ فقال: أكرهها؛ لأنَّها تشبه اللواط.

"طبقات الحنابلة" ٣/ ٢٢٦.

قال أبو ثابت الخطاب: تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت، فوصفت ذلك لإنسان.

فقال لي: احتقن، فأتيت أحمد بن حنبل فسألته.

قلت: أيش ترى؟

قال: احتقن.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٩

قال في رواية صالح: الحقنة إذا كانت لضرورة فلا بأس.

وقال في رواية المروذي: الحقنة إن اضطر إليها فلا بأس.

قال المروذي: ووصف لأبي عبد اللَّه ففعل.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٥.

التداوي بخبث الحديد

قال حرب: سألت أحمد عن الاستمشاء وخبث الحديد؟ !

فقال: وهل يترك الناس هذا؟ ! وكأنه سهل فيه قليلًا.

وقال: سألت إسحاق عن شرب خبث الحديد باللبن؟ قال: شديدًا. ورخص فيه. قال: وقال ابن عون: شرب محمَّد الخبث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 266 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.