Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 274

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٦٦ - جواز الشق بعد موافقة ولي الأمر

قال أبو يعقوب: إن كان لمنفعة فلا بأس، ورخص في هذِه الأشياء إذا كانت لمنفعة.

"مسائل حرب" ص ٢٩٨

٣٠٦٦ - جواز الشق بعد موافقة ولي الأمر

قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن غلامٍ به الحصاة: هل يشق تحت مثانته فتخرج؟

قال: لا أحسن هذِه المسألة، لأنَّ هذا قضاء على اللَّه، والكلام فيه جرة، ثم قال: إن اجتمع الأطباء والناس فأشاروا على أبي الصبي أن يفعله؛ فعله رجاء المنفعة فمات رجوت أن لا يكون عليهم شيء.

قال إسحاق: وقد رأيت أنا صبيًّا فعل به ذلك فمات.

قلتُ لإسحاقَ: فإن كانت (خنازير) (١) في حلقه هل تبط عنه؟ قال: كما كان الغالب عليه السلامة إذا فعلوه فبطوهُ لم أر به بأسًا.

"مسائل حرب" ص ٢٩٧

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: صبي لا يتكلم فشقوا تحت لسانه ليتكلم، أتكره ذلك؟ قال: إذا كان دواؤه ذلك فليس عليه شيء.

"مسائل حرب" ص ٢٩٧، ٢٩٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 274 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.