٣٠٦٧ - جواز ترك الوشم إذا خشي الضرر
قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: الوشم يكون في يد الرجل أنقلعه أم نتركه؟
قال: إذا خشي في قلعه الضرر تركه.
حدثنا إسحاق قال: حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر الصِّديق نعوده فإذا عنده أسماء تذب عنه موشومة اليدين.
"مسائل حرب" ص ٢٩٩.
٣٠٦٨ - يقطع الرجل رجله من الأَكِلة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطع الرجل رِجْلَه من الأكلة؟
قَالَ: عروة، أليس قد فعل؟ ! إذا كان يخاف على أكثر من ذَلِكَ.
قال إسحاق: كمَا قَالَ.
"مسائل الكوسج" (٣٥٠٢)
٣٠٦٩ - التداوي بالكي
قال ابن هانئ وسئل عن حديث معمر، عن الزهري، عن أنس أن النبي ﷺ كوى (أسعد) (١)؟