Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 275

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٦٩ - التداوي بالكي

٣٠٦٧ - جواز ترك الوشم إذا خشي الضرر

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: الوشم يكون في يد الرجل أنقلعه أم نتركه؟

قال: إذا خشي في قلعه الضرر تركه.

حدثنا إسحاق قال: حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر الصِّديق نعوده فإذا عنده أسماء تذب عنه موشومة اليدين.

"مسائل حرب" ص ٢٩٩.

٣٠٦٨ - يقطع الرجل رجله من الأَكِلة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطع الرجل رِجْلَه من الأكلة؟

قَالَ: عروة، أليس قد فعل؟ ! إذا كان يخاف على أكثر من ذَلِكَ.

قال إسحاق: كمَا قَالَ.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠٢)

٣٠٦٩ - التداوي بالكي

قال ابن هانئ وسئل عن حديث معمر، عن الزهري، عن أنس أن النبي ﷺ كوى (أسعد) (١)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 275 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.