فقال: باطل هذا، إنما هو حديث الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل من حنيف (١).
قال حرب: سألت أحمد قلت: الكي ما تقول فيه؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل حرب" ص ٣٠١.
قال حرب: سألت إسحاق: قلت: الرجل يخرج على جسده الثواليل فيحرقها بالنار؟ فقال: إن كان ذلك دواءه فلا بأس. وقال: هو كالكي إن كان منفعته ذاك فأرجو أن لا يضره.
"مسائل حرب" ص ٢٩٩
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4931)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.