Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 283

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٨١ - حكم التداوي باللدود والوجور

فقال: إنهم يقولون: إذا استعذبوا الماء أصابهم هذا.

وفي معناه ما قاله المروذي: كنت أكبس لأبي عبد اللَّه الخبز في القدح، وأصب عليه الماء، فكان يأكله ويشرب ماء الخبز، قال: هو يقوي.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٦٣.

٣٠٨١ - حكم التداوي باللدود والوجور

قال ابن هانئ: سألته عن اللدود؟ فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئًا من جانب فيه، من أحد شقيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨١٠).

قال ابن هانئ: فقلت له: ما الوجور؟ قال: الوجور: يُسقى من وسط فمه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨١١).

قال ابن هانئ: قلت: قال النبي ﷺ: "لا يبقى في البيت أحد إلا لدَّ، إلا عمي العباس". قال: ولد ميمونة أو زينب -الشك مني- فإنها قالت: إني صائمة (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٨١٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 283 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.