Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 284

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٨٤ - حكم التداوي بالمسكر

٣٠٨٢ - ما جاء في دهن اللوز

قال الخلال: قال حنبل بن إسحاق: لما مرض أبو عبد اللَّه وصف له عبد الرحمن دهن اللوز. فأبى أن يشربه، وقال: الشيرج. فلما اشتدت علته جعل له اللوز، فلما علم به نحاه، ولم يشربه.

"مناقب الإمام" ص ٣١٩.

٣٠٨٣ - التداوي بماء القرع

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: ثنا صالح أن أباه مرض، فوصف له عبد الرحمن المتطبب قرعة تشوى ويسقى ماءها.

فقال لي: يا صالح، لا تشوى في منزلك ولا منزل عبد اللَّه، فسمعت أبا بكر المروذي يقول: فمضيت بها وشويتها، وجئت بها إليه.

"مناقب الإمام" ص ٣٣٢.

٣٠٨٤ - حكم التداوي بالمُسكر

قال ابن هانئ: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟ (١) فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٧).

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل كان عليلًا، فوصف له دواء، يطرح فيه شيء من مسكر، فجاء به أبوه إليه يريد أن يسقيه، فقال المريض:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 284 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.