Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٧٥ - عورة الرجل

الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة

٣٧٥ - عورة الرجل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ بن إبراهيم: مَنْ صَلَّى في ثوبٍ واحد قد توشح به فلمَّا كان في التَّشهدِ سقطَ الثَّوبُ عن مَنكِبيه، أو أحدِهما فأعاده مِن ساعتِه يدخل عليه فسادٌ؟

قال: صلاته تامةٌ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا، ألا ترى أنَّ جابرًا ﵁ صَلَّى في ثوبٍ قد توشح به (١)، ويقال: إنه صَلى في إزار محتجزًا فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذَلِكَ؛ لينظر الناسُ إليه فيقتدون به. ففي ذا تحقيق أنَّ إعراء المناكب لا يُفسد الصلاةَ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ كان يُصلي فوقعَ ثوبُه فبدت عورتُه؟ قال: ما أرى أن يعيد.

قال أحمد: أحسن، إذا كان ذَلِكَ بقرب.

قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفخذ من العورة؟

قال: نعم، حديث جرهد عن النبي ﷺ: "الفخذ عورة" (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 40 (SanadKitab #20878, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.