Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٧٥ - عورة الرجل

قلت لأبي: رجل صلى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن يجب عليه أن يعيد الصلاة. ورأيت مذهبه في الإِعادة.

قلت: الفخذ ما حدّه؟

قال: فوق الركبة وأشار.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرة من العورة؟

قال: لا.

قلت: فإن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى به بأسًا؟

قال: لا، فإن صلى وهو مغطيها فلا بأس، وإن صلى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٢)

نقل المروذي وأحمد بن هشام عنه: حدها -أي: عورة الرجل- من السرة إلى الركبة لقول النبي ﷺ لعلي كرم اللَّه وجهه: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 41 (SanadKitab #20878, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.