Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 290

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما جاء في أحكام التداوي وضوابطه
  3. ٣٠٨٩ - المرأة يداويها الرجل

قال: هذِه ضرورة، ولم يَر به بأسًا.

وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: مجبر يعمل بخشبة، فقال: لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة، وأضع يدي عليها؟

قال: قال طلحة: يزجر. قلت: ابن مصرَّف؟ قال: نعم. قلت: فأيش تقول؟ ! قال: هذِه ضرورة، ولم يَر به بأسًا.

وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: فالمرأة يكون بها الجراح؟

قال: تقرر ما حول الثوب.

وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالكحال يخلو بالمرأة، وقد انصرف من عنده من النساء؟ هل هذِه الخلوة منهي عنها؟

قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم.

قال: إنَّما الخلوة تكون في البيت.

"الورع" (٣٧٩ - ٣٨٦)

قال حرب: قال: وسألت أحمد أيضًا، قلت: المرأة ينكسر فخذها أيجبرها الرجل؟

قال: نعم إذا اضطرت.

"مسائل حرب" ص ٢٩٦

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد اللَّه بعث إلى حجَّامِ يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد اللَّه -أم عبد اللَّه-، فقلت للحجَّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد اللَّه، وكتب له أبو عبد اللَّه رقعة بخطه يُعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: أما تكره هذا يحجم النساء؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 290 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.