Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 291

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما جاء في أحكام التداوي وضوابطه
  3. ٣٠٩٠ - تداوي المسلم عند غير المسلم

قال: هذا غلام، قلت له: فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال: لا، قال: ولا أرى أبا طيبة لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.

"أحكام النساء" للخلال (٨٢)

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل -أو سُئل وأنا أسمع- عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم، قد رخص في ذلك عدة من التابعين.

"التمهيد" ٥/ ٢٨٠

٣٠٩٠ - تداوي المسلم عند غير المسلم

قال ابن هانئ: وسئل عن هذِه الآية: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾؟ قال: نساء أهل الكتاب: اليهودية والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا تنظران إليها.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤١)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية (١) فتقبل -أعني: القابلة؟ قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القابلة تكون يهودية أو نصرانية؟ فقال: أهل الشام يكرهون.

فقلت: مَن أهل الشام؟ قال: مكحول وسليمان بن موسى.

قلت: مَن ذكره عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغاز، قال: حدثني عنه عن مكحول وسليمان بن موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 291 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.