Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 292

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما جاء في أحكام التداوي وضوابطه
  3. ٣٠٩٠ - تداوي المسلم عند غير المسلم

قلت: من ذكره عن هشام بن الغاز؟ قال: حدثوني عنه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (١٠٨٨)، "أحكام النساء" (٣٨)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم.

وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٢)، و"أحكام النساء" (٤٣)

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وكتب عمر إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات (١).

ثم قال: ليس له ذلك الإسناد.

ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: الآية ٣١].

قرأ علي، ثم قال: وهكذا أخبرك فيه: أن يكون يلي ذلك منها غير أهل دينها.

قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية واليهودية تُقبل

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 292 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.