قلت: من ذكره عن هشام بن الغاز؟ قال: حدثوني عنه.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (١٠٨٨)، "أحكام النساء" (٣٨)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم.
وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٢)، و"أحكام النساء" (٤٣)
قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وكتب عمر إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات (١).
ثم قال: ليس له ذلك الإسناد.
ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: الآية ٣١].
قرأ علي، ثم قال: وهكذا أخبرك فيه: أن يكون يلي ذلك منها غير أهل دينها.
قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية واليهودية تُقبل