Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 301

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٥ - لبس الحرير والذهب للنساء

٣٠٩٤ - لبس النقاب للأمة

قال إسحاق بن منصور: قلت: على الأمة أن تنتقب؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يكره للأمة أن تخرج متقنعة؟

قال: أما إذا كانت جميلة تقنعت. قال إسحاق: أحسن كما قال لمعنى ما يخشى من الفساد عليها وعلى غيرها، وليس بلازم.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها، قال: يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فلذلك أمرهن بإلقاء القناع (١).

"أحكام النساء" (١٠٣)

نقل حنبل عنه: إن لم تختمر الأمة فلا بأس.

"الفروع" ٥/ ١٥٥

٣٠٩٥ - لبس الحرير والذهب للنساء

قال إسحاق بن منصور: قلت: الذهب والحرير للنساء.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 301 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.