Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 302

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٥ - لبس الحرير والذهب للنساء

قال إسحاق: كما قال، وقوله: لا تظهره. يعني: لا تباهي به، تظهره للناس.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: الحرير للنساء، للكبار والصغار؟

قال: نعم. ورخص فيه.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٥)

قال حرب: سمعت أحمد يكره الذهب والحرير للصغير والكبير الذكور.

قيل له والمرأة عليها ذهب كثير؛ قال: إذا لم تظهره.

"مسائل حرب" ص ٣١١

قال الخلال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟

قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها.

قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟

قال: أليس في حديث سعيد بن أبي هند (١)؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 302 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.