Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 303

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٥ - لبس الحرير والذهب للنساء

قلت: ذاك مرسل.

قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة (١)؟ !

قلت: ذاك على الكراهية.

قال: إنما كره أن تظهره في ذلك الحديث.

قال: ما أنكره امرأة تحلى بذهب تظهره.

قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟

قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.

وقال أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟

قال: ما لم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس.

قلت له: وكيف تخفيه؟

قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحرير والذهب.

فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

"أحكام النساء" (٨٦ - ٨٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 303 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.