Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 306

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٦ - لبس الخز والملحم والمصمت من الحرير للرجال

الحرير، فللنساء.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٥)

قال ابن هانئ: سألته عن: الملحم؟

فقال: أما للرجال، فلا، وأما النساء، فخطه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٦)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أخبرنا إنسان قال: رأيت على ابن المبارك كساءً مربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٠)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن خياطة الملحم، فقال: ما كان للرجل فلا، وما كان للنساء فليس به بأس.

"الورع" (٥٥٢)

قال حرب: سألت أحمد، عن الثوب ينسج بالحرير، وهو الملحم، فكرهه وقال: هو محدث.

وسألت أحمد أيضًا عن الثوب يكون سداه حرير ولحمته قطن؟

قال: هذا الملحم هذا محدث لم يكن على عهد النبي ﷺ، وكرهه، ورخص في الخز إذا كان سداه حرير. وقال: الخز قد لبسه أصحاب رسول اللَّه ﷺ.

وسُئِلَ أحمد مرة أخرى عن الثياب الملحمة فكرهها لأنها محدثة.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وإنما نهى النبي ﷺ، عن المصمت منه. يعني: الحرير.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 306 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.