Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 307

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٦ - لبس الخز والملحم والمصمت من الحرير للرجال

وقال: سألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.

وقال حرب: وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه، وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.

وقال: سألت إسحاق عن حديث معاوية أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا (١). قال: يقول: لا يلبسه باجًا واحدًا ولكن إذا كان تكة أو جيب، أو نحو ذلك، فأما قميص تام أو رداء تام فلا.

"مسائل حرب" ص ٣٠٩ - ٣١١

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الخز؟ فلم ير به بأسًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٤، "المغني" ٢/ ٣٠٩

قال صالح: قلت: كَسَا بمعلم؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يسهل فيه، ومنهم من لا يسهل.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٥

لبس الحرير في الحرب

قال إسحاق بن منصور: قلت: الديباج في الحرب؟

قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.

قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 307 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.